الشيخ السبحاني

90

الموجز في أصول الفقه

وعدمه فالظاهر عدم ظهور القضية في أحد الطرفين ، فتصل النوبة إلى الأصل العمليّ وهو الأصل عدم سقوط الواجبات المتعددة بفعل واحد ولو كان ذلك بقصد امتثال الجميع في غير ما دلّ الدليل على سقوطها به ، وبعبارة أخرى : الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينية وهي رهن تعدّد الامتثال . نعم دلّ الدليل على سقوط أغسال متعددة بغسل الجنابة أو بغسل واحد نوى به سقوط الجميع . فخرجنا بهذه النتيجة : انّ مقتضى الأصل العملي هو عدم سقوط الواجبات المتعدّدة ما لم يدلّ دليل بالخصوص على سقوطها . تطبيقات 1 . إذا وجبت عليه الزكاة ، فهل يجوز دفعها إلى واجب النفقة إذا كان فقيرا من جهة الإنفاق ؟ قال في الجواهر : لا يجوز ، لكونه ليس إيتاء للزكاة لأصالة عدم تداخل الأسباب . 2 . إذا اجتمع للمستحق سببان يستحق بهما الزكاة ، كالفقر والجهاد في سبيل اللّه جاز أن يعطى لكل سبب نصيبا ، لاندراجه حينئذ في الصنفين مثلا ، فيستحق بكل منهما . 3 . إذا وقعت نجاسات مختلفة في البئر لكل نصيب خاص من النزح ، فهل يجب نزح كل ما قدّر أو لا ؟ 4 . إذا تغيّرت أوصاف ماء البئر ، ومع ذلك وقعت فيه نجاسات لها نصيب من النزح ، فهل يكفي نزح الجميع أو يجب معه نزح ما هو المقدّر ؟